السيد محمد سعيد الحكيم
375
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
تلف التمر قبل القبض بيع الثمرة بموت بائعها ، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ( 1 ) . وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري ، بل تنتقل إلى ورثته ( 2 ) . ( مسألة 9 ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها ، انفسخ العقد ، وكانت الخسارة من مال البائع ( 3 ) ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف ، وحكم ما لو كان التلف من البائع والمشتري والأجنبي .